غائبا صح وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ، وفي اشتراط الدخول تردد والمروي اشتراطه وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم، وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف والأظهر الوقوع، وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة، ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة، وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.
الرابع: في الأحكام:
وهي مسائل:
الأولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو.
الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر، ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ولو كرر الوطء تكررت الكفارة.
الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة، وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطأها، وكذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو ارتد أحدهما.
الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد، ولو وطأها بالملك لم تجب عليه الكفارة، ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم النهار، ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
الخامسة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار، ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به.
السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة، ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.