الخطاب وهذه مسألة فيها خلاف.
وقال قوم: تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، فعلى هذا يجوز أن يكون النبي ع خارجا من الحكم ويجوز أن يكون حكمه حكمهم كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع، وأجمعت الأمة أن حكم النبي حكم أمته في الطلاق.
والطلاق في الشرع قد ذكرنا أنه عبارة عن تخلية المرأة على عقدة من عقد النكاح، بأن يقول: أنت طالق، يخاطبها أو يقول: هذه طالق ويشير إليها أو يقول: فلانة بنت فلان طالق، وعندنا لا يقع الطلاق إلا بهذا اللفظ المخصوص ولا يقع الطلاق بشئ من كنايات الطلاق أراد به الطلاق أو لم يرد، وفيه خلاف.
ومن شرط وقوع الطلاق عندنا أن يكون الرجل ثابت العقل مريدا للطلاق غير مكره عليه ويتلفظ بما قدمناه، وفحوى قوله تعالى: إذا طلقتم النساء، يدل على جميع ذلك ويكون بمحضر من شاهدي عدل لقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، على ما نذكره، وإن كانت مدخولا بها غير حامل ويكون الزوج حاضرا غير غائب، فلا بد من أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع لقوله: وطلقوهن لعدتهن، ومعناه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لا جماع فيه معها ويستوفى باقي الشروط أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم، أي مستقبلا لها.
فصل:
وفي قراءة رسول الله ص في " قبل عدتهن " وإذا طلقت المرأة في الطهر الذي ذكرناه طلقت مستقبلة لعدتها، والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي، فمتى طلقها وقصد به إيقاع الطلاق على ما ذكرناه وقع تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت قبل أن يراجعها كان كواحد من الخطاب، ومتى تلفظ بثلاث تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يقع الثلاث، وفي أصحابنا من يقول: متى تلفظ بالثلاث لا يقع شئ وذلك محمول على أنه إذا لم