للمرأة: ما تقولين فيما قذفك به فإن أقرت رجمت، وإن أنكرت قال لها: قولي: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به. فإذا قالت ذلك أربعا وعظها ثم قال لها: إن غضب الله تعالى شديد. فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها: قولي: أن غضب الله على إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا وقضت العدة على ما حددنا.
وإذا قذف امرأته الصماء أو الخرساء فلا لعان بينهما وإنما يجلد حد المفتري ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة، ولا تلاعن الحامل حتى تضع، ولا لعان حتى يقال: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد.
يدخل بها تطلق على كل حال ولا ينتظر بها طهرا.
وينقسم طلاق السنة قسمين: بائن وغير بائن.
فالبائن: طلاق من لم يدخل بها، ومن لم تبلغ المحيض، والآيسة منه، والحامل المستبينة حملها وإن دخل بهن. ومعنى " البائن " أنه متى طلقها تملك نفسها ولا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد.
وإذا كنا قد ذكرنا الفراق بضروبه، فلنذكر ما يلزمه.
ذكر: ما يلزمه:
وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة. فما يلزم المطلق نفقة العدة إلا أن تكون المعتدة متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد إن كان ممن يرتضع واختارت أمه رضاعه فهي أحق به وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار في أن يعطيها إياه أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية، وفصاله الأقل أحد وعشرون شهرا والأكمل عامان، فإذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر للأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين أو تتزوج الأم بغير أبيها فحينئذ يكون الأب أحق بها.
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك. ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى