الطلاق بالنساء فإن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث تطليقات سواء كان الزوج حرا أو عبدا، فالحر إذا طلق زوجته الأمة طلقتين ثم ملكها لم تحل له إلا بعد زوج يصيبها، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ذلك أيضا.
وإذا قيل لرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم بمحضر عدلين لزمه الطلاق في الظاهر لأن معنى قوله نعم أي نعم طلقتها، فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم ولم يلزمه فيما بينه وبين الله، وإذا رجع زوجته بلفظ النكاح مثل أن يقول لها: تزوجتك أو نكحتك، كان رجعة إذا قصد ذلك.
وإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج فوجدها على فراشه فظن أنها أجنبية، فوطئها حلت للأول لأن شرط الإباحة قد حصل وهو الوطء في نكاح صحيح، والمطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها أمته أو زوجته فوطئها لم تحل للأول لأنه لم يطأها في عقد، وإذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة كان ذلك متعة، ولم يحل مع ذلك للأول.
باب الظهار قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، وعن الصادق ع: قال: جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله: ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: فصم شهرين، قال:
لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أعرف بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: اذهب وكل وأطعم عيالك.
فالظهار محرم في الشريعة، ألا ترى قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، فبين في ذلك حكمه وذكر تحريمه بأنه قول منكر وزور، ثم ذكر الكفارة فأوجب فيها عتق رقبة ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا فإن ذلك مرتب، فثبت بذلك أن للظهار حكما في الشريعة وأن الكفارة تتعلق بها.