الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٠
وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء بغير خلاف بين أصحابنا.
على خلاف بينهم هل الحبلى المستبين حملها تحيض أم لا. وأدل دليل وأوضح قيل على أنها لا تحيض إجماعهم على صحة طلاقها سواء كان ذلك في حال رؤية الدم أو حال نقاء، فلو كانت تحيض ما صح طلاقها في حال رؤية الدم لأن إجماعهم منعقد على أن طلاق الحائض لا يقع ولا يصح فتحقق به ما قلناه.
فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها.
قال محمد بن إدريس: لا أرى لمنعه وجها ولا مانع يمنع منه من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع منعقد والأصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله تعالى: فإن طلقها، والطلاق مرتان، وغير ذلك من عمومات آيات الطلاق، وإنما هو خبر واحد أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا وقد بينا ما في أخبار الآحاد.
فإن أراد طلاقها للعدة واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقتين وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة واقعها ثم طلقها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها، فإن كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل إلا بعد وضعها الأخير منهما لقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الأول ما وضعت حملها جميعه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كانت حاملا باثنين فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول ولا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها. وهذا قول عجيب لأنه لو كانت قد بانت من الرجل بوضعها الأول وانقضت العدة لحلت للأزواج فلو لم تكن بعد في العدة لما كان التزويج محظورا ولا انتظار وضع جميع ما في بطنها معتبرا في تحليل العقد عليها لغيره.
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عما ذكره في نهايته في الجزء الثالث من مسائل خلافه، فقال مسألة: إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب طلاق 3
2 - شرح آخر في طلاق السنة والعدة 6
3 - باب الإيلاء 7
4 المقنع في الفقه (9) - باب الطلاق 11
5 الهداية بالخير (17) - كتاب الطلاق 19
6 - باب طلاق العدة 19
7 - باب الظهار 20
8 - باب اللعان 21
9 - باب عدة المطلقة المتوفى 21
10 المقنعة (33) - باب فراق الرجال النساء 25
11 - باب حكم الظهار 26
12 - باب أحكام الطلاق 27
13 - باب الخلع والمبارأة 29
14 - باب الحكم في أولاد المطلقات 30
15 - باب عدد النساء 31
16 - لحوق الأولاد بالآباء و 34
17 - باب اللعان 36
18 - باب السراري وملك الأيمان 38
19 الإنتصار (41) - كتاب الطلاق 43
20 - كتاب الظهار 55
21 - كتاب الإيلاء 58
22 - كتاب اللعان 60
23 - كتاب العدد وأكثر الحمل 63
24 المسائل الناصريات (71) - كتاب الطلاق 73
25 الكافي (85) - فصل في الطلاق 87
26 - فصل في العدة وأحكامها 88
27 - فصل في أحكام الأولاد 89
28 - فصل في الظهار 92
29 - في بيان حكم الإيلاء 93
30 - في اللعان 93
31 النهاية (97) - باب أقسام الطلاق 99
32 - كيفية أقسام الطلاق 102
33 - باب اللعان والارتداد 105
34 - باب الظهار 109
35 - باب الإيلاء 111
36 - باب الخلع والمباراة و 111
37 - باب العدد وأحكامها 113
38 المراسم العلوية (119) - كتاب الفراق 121
39 - باب الإيلاء 121
40 - باب الظهار 122
41 - اللعان 123
42 جواهر الفقه (127) - مسائل يتعلق بالخلع 129
43 - باب مسائل يتعلق بالطلاق 131
44 - باب مسائل يتعلق بالظهار 135
45 - مسائل يتعلق بالعدة 138
46 المهذب (141) - باب النشوز 141
47 - باب الشقاق والحكمين 142
48 - باب الخلع 143
49 - في شروط الخلع 148
50 - باب الطلاق 148
51 - باب اقسام الطلاق 152
52 - باب طلاق العدة 153
53 - باب طلاق المدخول 154
54 - باب طلاق المدخول بها 155
55 - باب طلاق الحامل 156
56 - باب طلاق الغلام 158
57 - باب الرجعة 159
58 - باب الظهار 163
59 - باب الإيلاء 166
60 - كتاب اللعان والارتداد 170
61 - باب العدد والاستبراء 178
62 - باب المفقود وعدة زوجته 190
63 - باب إلحاق الأولاد بالآباء 191
64 فقه القرآن (197) - كتاب الطلاق 199
65 - في طلاق التي لم يدخل بها 200
66 في طلاق التي دخل 202
67 - في طلاق المستقيمة الحيض 206
68 - في طلاق المستحاضة 208
69 - باب بيان شرائط الطلاق 209
70 - باب عدة المتوفى 215
71 - باب كيفية الطلاق الثلاث 218
72 - باب ما يجب على المرأة 227
73 - باب ما يكون كالسبب للطلاق 229
74 - باب ما يؤثر في أنواع الطلاق 232
75 - في الظهار 234
76 - في الإيلاء 236
77 - في اللعان 239
78 - في الإرتداد 239
79 غنية النزوع (343) - في الإيلاء 245
80 - في الظهار 247
81 - في الطلاق 249
82 - في الردة 256
83 - في أحكام الأولاد 260
84 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (263) - في بيان أقسام الطلاق 265
85 - في بيان العدة وأحكامها 269
86 - في بيان أحكام الرجعة 273
87 - في بيان النكاح المحلل 273
88 - في بيان الخلع 274
89 - في بيان المباراة والنشوز 275
90 - في بيان الشقاق 276
91 - في بيان الظهار 276
92 - في بيان الإيلاء 277
93 - في أحكام اللعان 278
94 - في بيان الفسخ بالارتداد 278
95 إصباح الشيعة (281) - كتاب الطلاق 281
96 الشرائر (301) - كتاب الطلاق 303
97 - الشرائط الخاصة 320
98 - باب اللعان والارتداد 328
99 - باب الظهار والإيلاء 337
100 - باب الإيلاء 346
101 - باب الخلع والمبارأة و 349
102 - باب العدد والمطلقة 356
103 شرائع الإسلام (371) - كتاب الطلاق 373
104 - في المطلقة 374
105 - في الصيغة 376
106 - في أقسام الطلاق 378
107 - في طلاق المريض 380
108 - في ما يزول به تحريم الثلاث 381
109 - في الرجعة 382
110 - في جواز استعمال الحيل 383
111 - في العدد 384
112 - في ذات الأقراء 384
113 - في ذات الشهور 385
114 - في الحامل 385
115 - في عدة الوفاة 386
116 - في عدة الإماء ما والاستبراء 388
117 - في سكنى المطلقة 389
118 - كتاب الخلع والمبارأة 393
119 - يلحق بالأحكام مسائل النزاع 397
120 - كتاب الظهار 399
121 - كتاب الإيلاء 403
122 - كتاب اللعان 408
123 - في الملاعن والملاعنة 410
124 - في كيفية اللعان 411
125 المختصر النافع (415) - كتاب الطلاق 417
126 - في المحلل، من الرجعة وفي العدد 419
127 - في عدد الإماء والاستبراء 420
128 - كتاب الخلع والمبارأة 422
129 - كتاب الظهار 424
130 - كتاب الإيلاء 426
131 - كتاب اللعان 427
132 الجامع للشرائع (439) - باب الطلاق 431
133 - أحكام الرجعة 433
134 - باب العدد 434
135 - باب الخلع والمباراة و 438
136 - أحكام النشوز 440
137 - باب الظهار والإيلاء 441
138 - الإيلاء 444
139 - باب اللعان 444
140 قواعد الأحكام (447) - كتاب الفراق 449
141 - في الصيغة 454
142 - في أقسام الطلاق 455
143 - في طلاق المريض 456
144 - في الرجعة 458
145 - في المحلل 459
146 - في العدد 462
147 - في عدة الحامل من الطلاق 463
148 - في عدة الوفاة 466
149 - في المفقود عنها زوجها 468
150 - في عدة الإماء والاستبراء 470
151 - في الاستبراء 471
152 - في اجتماع العدتين 472
153 - في السكنى 473
154 - في إذن الانتقال 477
155 - في الخلع 478
156 - في المختلعة 480
157 - في الفدية 482
158 - في سوال الطلاقى 483
159 - في المبارأة 487
160 - في الظهار 489
161 - في الإيلاء 494
162 - في اللعان 499
163 - في إنكار الولد 501
164 - الملاعن 502
165 - في الملاعنة 503
166 اللمعة الدمشقية (511) - كتاب الطلاق 511
167 - في العدد 513
168 - كتاب الخلع والمباراة 515
169 - كتاب الظهار 516
170 - كتاب الإيلاء 517
171 - كتاب اللعان 519