الفصل الثالث: في العدد:
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا، وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل بها الحيض المعتاد وهي في سن الحيض بثلاثة أشهر، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء، فإن تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها.
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود، وفي الأمة قولان، والمروي: أنها لا تحد.
والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها طلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها تزوجت أو لا، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها وسيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن المحيض.
الفصل الرابع: في الأحكام:
يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله،