السادسة: إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ:
لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد، وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى.
السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج وعليه الحد للوارث، ولو أراد دفع الحد باللعان جاز، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف، والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.
الثامنة: إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد، وقيل: يحد تمسكا بحصول الموجب، وهو الأشبه وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به وهنا سقوط الحد أظهر، ولو قذفها به الأجنبي حد، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد، ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ: لا حد كما لو أقام بينة، ولو قيل يحد كان حسنا.
التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان إحديهما ترجم المرأة والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج، ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن.
العاشرة: إذا أخل أحدهما بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ولو حكم به حاكم لم ينفذ.
الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليست طلاقا.