باب السراري وملك الأيمان:
وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن في الاستباحة، ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطء ولا بين الأختين على ما قدمناه ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق، ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين، ولا يجوز له وطء المجوسية على حال وله استرقاقها للخدمة والتجارة فأما وطؤها فحرام، وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الأيمان.
ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين، ولا يجوز للأب مثل ذلك في من وطئه الابن. وإذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظر شهوة حرمت على ابنه ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى ذلك دون غيره، وإن كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطؤها حتى تخلص له.
ومن تزوج بأمة ثم طلقها تطليقتين على العدة يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وملكها من بعد لم تحل له بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره، ولو ملكها غيره ثم وطئها وباعها فابتاعها هو لم تحل له أيضا بملك اليمين حتى يتزوج بها رجل فيدخل بها ثم يطلقها وتقضي منه العدة.
ولو ملك رجلان جارية وظنا أن وطئها جائز لهما فوطئاها في طهر واحد فحملت لكان الواجب تأديبهما، ويقرع على الولد ويلحق بمن خرج اسمه في القرعة منهما ويلزم نصف قيمته لصاحبه الآخر.
والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم الولد واسم أحد الرجلين، ثم يكتب في سهم آخر اسم الولد واسم الآخر، ويخلطا في سهام أو قراطيس مشتبهة ويقول المقرع وهو الحاكم: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود لنقضي فيه بحكمك. ثم يخلط السهام بيده ويأخذ منها واحدا فأي سهم خرج أولا عليه اسم أحدهما لحق الولد به.
وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطؤها حتى تمضى عليها أربعة أشهر، فإذا