عليه بعد عتقه بخلاف المحجور عليه لأنه حجر عليه لحفظ ماله، فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم يفد الحجر شيئا، ويصح الخلع من المريض وإن كان بدون مهر المثل ويصح خلع المحجور عليه للفلس وخلع المشرك ذميا وحربيا، فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا أمضاه الحاكم، وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير ثم ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض وإن كان قبله لم يأمره بإقباضه وأوجب القيمة، وإن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة، ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة.
المطلب الثاني: في المختلعة:
ويشترط فيها ما تقدم في الخالع، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها، وأن تكون الكراهة منها، ويصح خلع الحامل وإن رأت الحيض وغير المدخول بها معه واليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة، ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي، وللولي الخلع عن المجنونة ويبذل مهر مثلها فما دون، ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل ولو زاد فالزيادة من الثلث، ولو خالعت على مائة مستوعبة مهر مثلها أربعون صح له ستون.
ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت، ولو قيل: يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا، كان حسنا ولو بذلت عينا باذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز، ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ومحله ما تقدم، ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق، وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به، ولو