الأول: العامة:
وهي أن يكون العقد دائما والتعيين على رأي والبقاء على الزوجية، فلا يقع الطلاق بالتمتع بها ولا الموطوءة بالشبهة ولا بملك اليمين ولا بالتحليل، ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج سواء عينها أو أطلق مثل: كل من أتزوجها فهي طالق.
وأما التعيين فإن يقول: فلانة طالق أو هذه، ويشير إلى حاضرة أو زوجتي وليس له سواها، ولو تعددت ونوى واحدة وقع وإلا فلا على رأي ويقبل تفسيره، ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل: بطل وقيل: يصح، ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى فإن مات قبله أقرع ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، قيل: طلقت الثالثة ويعين من شاء من الأولى والثانية وهو حق إن قصد العطف على إحديهما، ولو قصده على الثانية عين الأولى أو الثانية والثالثة، ولو مات قبل التعيين أقرع ويكفي رقعتان مع المبهمة على القولين وعلى ما اخترناه لا بد من ثالثة.
ولو قال للزوجة والأجنبية: إحداكما طالق، وقال أردت الأجنبية، قبل ولو قال: سعدي طالق، واشتركتا فيه قيل: لا يقبل لو ادعى قصد الأجنبية ولو قال لأجنبية: أنت طالق، لظنه أنها زوجته لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة ولو قال:
يا زينب، فقالت سعدي: لبيك، فقال: أنت طالق، فإن عرف أنها سعدي ونواها بالخطاب طلقت وإن نوى زينب طلقت زينب، ولو ظنها زينب وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنه قصد المجيبة لظنها زينب فلم تطلق ولا زينب لعدم توجه الخطاب إليها، وأما البقاء على الزوجية فإن لا تكون مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ولا مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع ويقع مع الظهار والإيلاء لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا.