الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ.
ولو قالت: طلقني عشرا بألف، فطلقها واحدة فله عشر الألف فإن طلقها ثانية فله خمسها فإن طلق ثالثة فالجميع على إشكال ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف، فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا، فالأقرب أن الأولى لا تقع لأنه ما رضي بها إلا بألف وهي ما قبلت إلا بثلثها واثنتان بعدها لا يقعان إلا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي فتقع الثانية، ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف ويحتمل بطلان الفدية ووقوع الأولى رجعية، ولو قال: أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف، وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان ولو قالت طلقني:
نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف، فطلق وقع رجعيا وفسدت الفدية ولو قال: أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلق صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب، ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره، لم يصح في الاثنتين، فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الألف.
المطلب السادس: في بقايا مباحث الخلع والتنازع:
لو قال: طلق زوجتك وعلى ألف، لزمه الألف مع الطلاق ولا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي، ففي الوقوع إشكال ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل ولا ضمان ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية لا بالوكالة، ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين وحصلت البينونة من طرفه ولها المطالبة بحقوق العدة، ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة، ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل يبطل وقيل يقدم قولها وهو أقرب، ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع.