إلا اثنتين أو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، إذا نوى الفرقة أو لم ينو لم يقع شئ، وكذلك إذا قال: أنت طالق خمسا إلا اثنتين، وكل ما جرى مجرى ذلك فإنه لا يقع إلا واحدة مع النية.
والاستثناء إذا دخل معه في الطلاق لم يقع معه طلاق، ولو كان شرطا لم يقع ذلك معه كما قدمناه لكنه إنما يرد لإيقاف الكلام عن النفوذ، ولو كان شرطا لوجب، إذا قال:
أنت طالق إن لم يشأ الله أن تطلقي، لأنا نعلم أنه تعالى لا يشاء الطلاق لأنه مباح، وهو تعالى لا يريد المباح عند أكثر مخالفينا فدل ذلك على ما ذكرناه من أنه ليس بشرط، وإنما هو لإيقاف الكلام عن النفوذ.
باب أقسام الطلاق ولواحقه، وما يتعلق بذلك الطلاق ضربان: أحدهما طلاق السنة والآخر طلاق العدة، وينقسم ذلك أقساما:
وهو طلاق المدخول بها وهي ممن تحيض وطلاق التي لم يدخل بها وهي ممن تحيض والمدخول بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض وطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، والحامل المستبين حملها والآئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض والغائب عنها زوجها، وطلاق الغلام وطلاق المماليك وطلاق المريض.
وأما لواحق الطلاق فضربان: أحدهما له مدخل في بعض ضروب الطلاق ويقتضي الفرقة والبينونة والآخر لا مدخل له في ذلك وإن اقتضى الفرقة والبينونة أو كان كالسبب في ذلك، فأما الأول من هذين الضربين فهو النشوز والخلع والمباراة والشقاق وقد سلف ذكر ذلك، وأما الثاني فهو الظهار والإيلاء واللعان والارتداد، وسيأتي بيان جميع ذلك فيما بعد.
باب صفة طلاق السنة طلاق السنة: هو: أن يطلق الرجل زوجته وهو غير غائب عنها على الشروط التي سلف