الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطء.
وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به إلا أنهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل، وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء والأمة تعتد بقرءين والأمة المسبية والمشتراة بقرء، فأما المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر والأمة بخمسة وأربعين يوما، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر، فإن انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما.
ومن اشترى أمة وادعى أنها حامل وأنه يستحق ردها فإنها تعرض على القوابل، فإن شهدن بأنها حامل كان له الرد، فإن صدق المشتري البائع في أن الحمل كان حاصلا في حال البيع كان له الرد على كل حال، فإن اختلفا في ذلك ووضعت الحمل لأكثر من أقصى مدة من وقت العقد فيعلم أنه من المشتري ويتحقق حدوثه بعد البيع فلا يملك به الرد، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق أنه من البائع ويعلم أنه كان في حال البيع فيكون له الرد، فإن أمكن أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر دون أقصى مدة الحمل كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل أن لا عيب.
وإذا باع رجل أمة فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه وأنها أم ولده كان مضمون هذا الإقرار أن نسب الولد لا حق به وأنها أم ولده وأن البيع باطل، فإن صدقه المشتري في ذلك ثبت أنها أم ولده وانفسخ البيع، وإن كذبه فإن لم يكن أقر في حال البيع أنه قد وطئها لم يقبل إقراره في هذا الحال لأن الملك قد انتقل إلى المبتاع في الظاهر فإقراره لا يقبل في ملك الغير، فإن أقر البائع في حال البيع أنه وطئها فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر فإن نسبه يلحق البائع بالإقرار المتقدم ويصير أم ولده وينفسخ البيع، فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البائع.
باب المفقود وعدة زوجته:
إذا خرج رجل إلى بلد وعلم أنه مقيم فيه وأنه حي فالزوجية بينه وبين زوجته باقية