ذكرها من كونها غير حائض وكونها طاهرا في طهر لم يقربها فيه بجماع، و غير ذلك مما قدمنا ذكره طلقة واحدة، ويتركها حتى تخرج من عدتها، فإذا خرجت منها ملكت نفسها ولم يكن له عليها بعد ذلك سبيل وكان خاطبا من الخطاب، ومتى لم تخرج من عدتها كان أملك برجعتها وله ردها، وإذا خرجت من العدة وأراد تزويجها لم يجز له ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد.
فإذا تزوجها كذلك ودخل بها ثم أراد طلاقها فعل بها مثل ما فعله في الطلقة الأولى من استيفاء الشروط، ويطلقها طلقة ثانية ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا خرجت منها كانت أملك بنفسها ولم يكن له عليها سبيل، فإن أراد بعد ذلك العقد عليها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، فإن أراد طلاقها بعد ذلك فعل بها كما فعل في الطلقتين الأوليين من استيفاء الشروط وطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإن تزوجت بين الطلقة الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة زوجا بالغا تزويج دوام ودخل بها هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق، وكذلك إذا تزوجت على هذه الصفة بعد الطلقة الثالثة فإنه يهدم التطليقات الثلاث، ويجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد أبدا.
باب طلاق العدة:
طلاق العدة مخصوص بمن ترى دم الحيض، وصفته أن يطلقها على الشروط السالف ذكرها، فإذا طلقها كذلك راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بيوم أو يومين، فإذا أراد أن يطلقها طلقة ثانية جامعها ثم استبرأها بحيضة وطلقها الثانية كما طلقها الأولى على الشروط التي ذكرناها، فإذا طلقها استرجعها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا أراد طلاقها جامعها ثم استبرأها بحيضة وطلقها طلقة ثالثة على الشروط التي تقدم ذكرها، فإذا طلقها الثالثة فقد بانت منه في الحال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لها أن تتزوج غيره أيضا حتى تنقضي عدتها.