كتاب الظهار:
وينعقد بقوله: أنت على كظهر أمي، وإن اختلفت حروف الصلة. وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا. ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل. وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما:
الصحة. ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض. وفي اشتراط الدخول تردد، المروي:
الاشتراط.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروي:
إنها كالحرة.
وههنا مسائل:
الأولى: الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء. والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر. ولو خرجت فاستأنف النكاح،