المقام معها.
فإن طلبت مفارقته ورفعته إلى الحاكم أجله ثلاثة أشهر فإن كفر وإلا ألزمه طلاقها إذا كان متمكنا من الكفارة، فإن لم يكن متمكنا منها لم يلزم الطلاق فإن طلق المظاهر امرأته قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة لم يجز له وطؤها حتى يكفر، فإن خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم تكن عليها كفارة وجاز له وطؤها.
ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة فإن عجز عن ذلك لكثرته فرق الحاكم بينه وبين امرأته، وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة ولم يجز له وطء واحدة منهن، وإذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه وإذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شئ من أعضائها، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه، ولا يقع ظهار على الإكراه ولا على الإجبار ولا على الغضب ولا في حال السكر ولا في إضرار.
وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة إذا كان لم يكفر قبل المواقعة، والظهار لا يقع إلا على المدخول بها، ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني شيئا جاز له أن يفرق ما بقي عليه وإن لم يصم من الثاني شيئا وأفطر وجب عليه استئناف الصيام.
ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض جاز له البناء عليه ومتى دخل في الصوم ثم قدر على الرقبة جاز له البناء على الصوم وإتمامه ويستحب له أن يترك الصوم ويعتق الرقبة، ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدمناه من أنها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر، والإطعام يكون لكل رجل نصف صاع وهو مدان أربعة أرطال ونصف بالعراقي.
والظهار يقع بالحرة والأمة سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين في أنه متى ظاهر منها لم يجز له وطؤها إلا بعد الكفارة، والعبد إذا ظاهر من امرأته كان ظهاره واقعا إلا أنه لا يجب عليه من الكفارة إلا الصوم، والصوم عليه شهر واحد لا أكثر منه.