لم تقم لها بينة بذلك وجب عليها أن تعتد من يوم وصول الخبر إليها بالطلاق على كل حال.
وإذا طلق زوجته وهي مستحاضة وكانت عارفة بأيام حيضها كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن لم تكن عارفة بذلك اعتبرت صفات الدم على ما قدمناه في باب الحيض واعتدت أيضا بالأقراء، فإن لم يتميز لها ذلك والتبس عليها دم الحيض بدم الاستحاضة اعتبرت عادة نسائها في الحيض واعتدت على عادتهن بالأقراء، وإن كانت نساؤها مختلفات العادة، أو لم تكن لها نساء كان عليها أن تعتد بالشهور.
وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجز له أن يخرجها من بيته، ولا تخرج هي أيضا إلا بأن تأتي بفاحشة مبينة والفاحشة أن تفعل ما يجب عليها به الحد، فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد، وقد روي أن أقل ما يجوز اخراجها معه أن تؤذي أهل زوجها، فإن فعلت ذلك جاز اخراجها، وإذا ادعت المرأة الضرورة إلى الخروج أو أرادت قضاء حق فلتخرج بعد أن يمضى نصف الليل وتعود إلى بيتها قبل الفجر، وإذا أرادت الحج وكان ما تريده من ذلك حجة الاسلام جاز له الخروج فيها من غير إذن زوجها، فإن كانت حجة التطوع لم يجز لها أن تخرج إلا بعد أن تنقضي عدتها أو يأذن لها الزوج في ذلك.
وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الزوج الرجعة فإنه يجوز له اخراج المرأة في الحال، ولا تكون لها عليه نفقة إلا أن تكون حاملا وله عليها رجعة فإن النفقة تجب لها عليه، فإن انقطعت العصمة بينهما لم تكن لها نفقة.
وإذا مات الرجل عن زوجته اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي هي حامل به، ويجوز للمتوفى عنها زوجها المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها وعليها الحداد إن كانت حرة، فإن كان مملوكة لم يكن عليها حداد، والحداد هو ترك الزينة والطيب وأكل ما فيه الرائحة الطيبة.
وإذا مات الرجل وهو غائب اعتدت زوجته من يوم يبلغها الخبر لأن عليها الحداد، ولم يجر في العدة من اليوم الذي مات فيه مجرى المطلقة في أنها تعتد من يوم طلقها لأجل ما ذكرناه من الحداد، وليس على المطلقة ذلك فجاز لها ما لا يجوز للمتوفى عنها زوجها، ومن ذلك من قد تزوج بيهودية أو نصرانية ثم مات عنها كانت عدتها مثل عدة الحرة