كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا وقد بانت منه، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه.
وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها وعلمت أنها لا تحيض بعد ذلك فلتعتد بعد ذلك بشهرين وقد بانت منه، وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتد على عادتهن في الأقراء، فإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه.
ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة وقد بانت منه، وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة وكان ذلك عادلا لها فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه ليس عليها أكثر من ذلك.
وإذا طلقها وكانت حاملا فعدتها أن تضع حمله وإن كان بعد الطلاق بلا فصل وحلت للأزواج سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط تاما أو غير تام، وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما في بطنها، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو ادعت ذلك صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر وقد بانت منه، فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا لم يلتفت إلى دعواها وكانت باطلة.
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ولا لها أن تخرجها من بيته ولا لها أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه