وهو الأقوى.
وقيل: في قوله: الطلاق مرتان قولان: أحدهما: ما قاله ابن عباس ومجاهد أن معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة، والثاني: ما قاله عروة وقتادة: أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها. وفي الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة الباينة، وقال الزجاج: في الآية حذف، لأن التقدير عدد الطلاق الذي يملك فيها الرجعة مرتان، بدلالة قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
والمرتان هما دفعتان.
ومعنى قوله فإمساك أي فالواجب عليه إمساك والإمساك خلاف الطلاق. قال الزجاج: ظاهره خبر ومعناه أمر كأنه قال فليمسكها بعد ذلك بمعروف، أي بما يعرف به إقامة الحق في إمساك المرأة أو تخلية سبيلها بوجه حسن، وقوله بمعروف أي على وجه جميل سائع في الشريعة لا على وجه الإضرار بهن.
أحدهما: إنها الطلقة الثالثة، وروي أن رجلا سأل النبي ص فقال:
الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه ع: أو تسريح بإحسان. وقال السدي والضحاك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، والتسريح مأخوذ من السرح، وهو الانطلاق، وقد ذكرنا أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث لا تقع بمرة لأنه تعالى قال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنه قوله: أو تسريح بإحسان، أو قوله، فإن طلقها فلا تحل له من بعد.
ومن طلق بلفظ واحد فلا يكون أتى بالمرتين ولا بالثالثة، كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه، وكما لو رمى بسبع حصيات في الجمار دفعة واحدة لم يكن مجزئا له فكذا الطلاق، ومتى ادعوا في ذلك خبرا فعليهم أن يذكروه لنتكلم عليه.