عليه، وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة أو في طهرها الذي جامعها فيه أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع إن كان يراه وحلت لغيره، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط.
ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين وطء المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحل له وطؤها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط، ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، والغائب عن زوجته سنين إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح، والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها.
أحكام الرجعة:
وصح الرجعة بالقول نحو: راجعت ونكحت ورجعت ورددت وشبهه، وبالفعل كالقبلة والوطء واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها، وإنكار الطلاق رجعة رضيت المرأة أم سخطت، والإشهاد على الرجعة مستحب ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها، فإن انقضت عدة الرجعية بالأقراء أو الشهور أو وضع الحمل بانت منه.
فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها وأولدها ادعى أنه كان طلقها وأقام البينة لم يقبل قوله وألزم، وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضى لها أقصى زمان الحمل.
وإذا طلق الأمة واحدة حر أو عبد ثم أعتقت أو أعتقا معا بقيت على واحدة، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلاث، وإذا أخبرت مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها حل له نكاحها.
وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة وكذبته فالقول قولها.
وإذا طلق الحرة وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها، وإن قال لها: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، وصدقها ممكن لم تصح الرجعة، فإن قال: طلقتك في شوال، فقالت: بل في شعبان، فالقول قوله مع يمينه فإن عكس فالقول قولها في العدة، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة، وإن قال: طلقتك قبل الدخول،