باب اللعان:
وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور وادعى أنه رأى معها رجلا يطأها في فرجها وكان له على ذلك بينه أربعة رجال عدول يشهدون له به - وجب على المرأة الرجم، وإن لم يكن له يشهدون أربعة كما ذكرناه لاعن المرأة.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه ثم يقول له: قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور، فإذا قالها مرة، قال له: اشهد ثانية، فإذا شهد ثانية طالبه بها ثالثة فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة، فإذا شهد أربع مرات أنه لمن الصادقين قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعقابه أليم فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب من الأسباب مراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري ثمانين جلدة ورد امرأته عليه، وإن أقام على ما ادعاه قال له: قل أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين.
فإذا قالها قال الحاكم للمرأة ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، وإن أنكرته قال لها: اشهدي بالله أنه لمن الكاذبين فيما قد قذفت به من الفجور، فإذا شهدت مرة فقالت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، طالبها بشهادة ثانية. فإن شهدت طالب بها ثالثة، فإذا شهدت طالبها بها رابعة فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى