فإن خرجت منها لم يكن له ميراث، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة.
وإذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا وأعتق العبد كان لها الخيار، فإن اختارت الفسخ بطلت الزوجية وإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضا، والصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة واختارت الفسخ، لم يرث واحد منها الآخر.
باب الرجعة قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، أراد بذلك رجعتهن، والرد هو الرجعة، وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فبين بذلك أن الطلاق مرتان ومعناه طلقتان، ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف، بأن يراجعها لأن الإمساك هاهنا هو الرجعة، وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقال في موضع آخر: أو فارقوهن بمعروف، فخير بين الإمساك الذي هو الرجعة وبين المفارقة.
وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني الرجعة، فالرجعة معلوم جوازها من الشرع على كل حال، فإذا كان كذلك فالاعتبار في الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فتطليقتان سواء كانت تحت حر أو عبد، وعدة المرأة تكون بالأقراء أو بالحمل أو بالشهور، فإذا كانت عدتها بالأقراء أو بالحمل قبل قولها في انقضاء عدتها.
فإذا قالت: قد خرجت من العدة، قبل قولها في ذلك مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يريد الحيض والحمل كذلك جاء في التفسير، فإن ادعت ما يمكن صدقها قبل قولها مع يمينها وإن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، لم يقبل قولها لأن كذبها قد علم وتحقق.