فصل في الطلاق وأحكامه:
صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها: منها كون المطلق ممن يصح تصرفه ومنها إيثاره الطلاق ومنها قصده إليه ومنها تلفظه بصريحه دون كناياته ومنها كونه مطلقا من الشروط ومنها توجهه إلى المعقود عليها ومنها تعيينها ومنها الإشهاد ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره واشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بأحد الآفات، واشترطنا الإيثار احترازا من المكره، واشترطنا القصد احترازا من الحلف واللغو والسهو، واشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشروط كقوله:
أنت طالق إن دخلت الدار، وإن دخلت الدار فأنت طالق.
واشترطنا صريح قوله: أنت طالق أو هي فلانة (كذا)، احترازا من الكنايات كقوله:
أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو ألحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو اعتدى أو لا حاجة لي فيك، وأشباه ذلك.
واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله: زوجتي طالق، وله عدة أزواج أو أحد زوجاتي طالق، من غير تعيين لها بقول ولا عزم.
واشترطنا الإشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة، واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل فيه مباشرة، وقلنا بحيث يمكن لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، وهي التي لم يدخل بها والتي لم تبلغ والآيسة والحامل والغائبة لتعذر