باب الخلع والمباراة:
والخلع: ضرب من الطلاق ولا يقع إلا على عوض من المرأة، وذلك أن تكون المرأة قد كرهت زوجها وآثرت فراقه وتعصي أمره وتخالف قوله وتمنعه نفسها وتراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار، فيقول لها: إن أردت أن أفارقك فادفعي إلى ألف دينار أو ألف درهم أو ما شاء مما يختار، وإن كان لها عليه مهر قال: اجعليني في حل من مهرك وأعطيني بعد ذلك كذا وكذا حتى أخلي سبيلك، فإذا أجابته إلى ملتمسه قال لها: قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا أو كيت وكيت فإن رجعت في شئ من ذلك فأنا أملك ببضعك، فإذا قال لها ذلك بمحضر من رجلين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يقربها فيه بجماع، فقد بانت منه وملكت نفسها في الحال وليس له عليها رجعة ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها، فإن اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل، فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها، وإن كرهت ذلك، فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل.
ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق وهو أن تكون المرأة طاهرا من حيض طهر لم يحصل فيه جماع ويشهد بالخلع رجلان مسلمان، فإن خلعها وهي حائض أو في طهر قد لمسها فيه أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها كما لا يقع الطلاق إلا