فيقول في مقابلة ذلك سرقت. ومع احتمال القول لما ذكرنا لا يكون صريحا في القذف وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة، ويجب الحد عليه بذلك ويرجع إلى الزوجة فيما قالته فإن قالت أردت الوجه الأول، كانت مقرة بالزنى على نفسها وقذفت بالزنى فيسقط عن الزوج حد القذف ويلزمها بإقرارها حد الزنى، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له بذلك. وإن قالت أردت الوجه الثاني وهو أني زنيت أنا ولم تزن أنت، كانت مقرة على نفسها بالزنى ولم يقذف زوجها، فيسقط عن الزوج حد الزنى بإقرارها ولا يلزمها حد القذف لأنا ما قذفته. فإن ادعى زوجها أنها أرادت قذفه كان القول قولها مع يمينها، لأنها أعلم بما إرادته في نفسها فإن حلفت سقطت دعواه وإن نكلت عن اليمين ردت على الزوج، فإن حلف تحقق القذف عليها ووجب عليها الحد. فإن قالت أردت الوجه الثالث الذي هو الجحود والنفي، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه إلا أن تسقط بالبينة أو باللعان، والمرأة ما أقرت بالزنى ولا بقذف، فلا يجب عليها حد زنا ولا حد قذف، فإن صدقها زوجها على ذلك كان عليه الحد، إلا أن يسقط بالبينة. وإن أكذبها وقال إنها أرادت القذف، كان القول قولها مع يمينها. فإذا حلفت، سقطت دعواه، وإن نكلت عن اليمين رددناها عليه، فإن حلف تحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنى وقذفها له، ويسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد القذف.
إلا أنه لا يلزمها حد الزنى لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين.
مسألة: إذا كان لرجل أربع زوجات فقذفهن ووجب عليه الحد، وكان له أن يسقط باللعان، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة، أو يلاعنهن مفردات.
الجواب: إذا قذف الأربع لم يجز أن يلاعنهن دفعة واحدة، بل يلاعنهن عن كل واحدة منهن مفردة. لأن اللعان بيمين، واليمين لا يصح في حق جماعة أن يتداخل بغير خلاف.
مسألة: المسألة بعينها ولم يقع منهن رضي بأن يبتدئ بواحدة منهن في اللعان وتشاححن في ذلك. ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا لم يحصل الرضى ممن يتقدم في اللعان وحصل المشاحة في ذلك، أقرع بينهن فمن خرج اسمها منهن ابتدئ بملاعنتها.