المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما، وإن كانت بائنة لم تستحق نفقة ولا سكنى سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا استحقت بالنفقة والسكنى إلى أن تضع ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه، أما الأمة فلا يجب على السيد تسليمها إلى الزوج دائما لأن له حقا في خدمتها ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة ويسلمها إلى الزوج في وقت الفراع، فإن سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح والعدة الرجعية، ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج.
والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا وأم الولد إذا أعتقها سيدها، أما لو كانت إحداهن حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى على إشكال، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى، فإن كانت حاملا قيل: ينفق عليها من نصيب الحمل والأقرب السقوط، ولو طلقها رجعيا ناشزا لم تستحق سكنى لأنها في صلب النكاح لا تستحقها إلا أن تكون حاملا وقلنا: النفقة للحمل، ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى فإن عادت استحقت، ولو فسخت نكاحه لردته عن غير فطرة استحقت ولو فسخ نكاحها لردتها لم تستحق.
المطلب الثاني: في صفة السكنى:
ولا يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج من بيتها الذي طلقت فيه ما لم تضطر، ولا يجوز للزوج اخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهو أن تفعل ما يوجب حدا فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهل الزوج وتستطيل عليهم بلسانها، ولو كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها جاز نقلها إلى موضع مأمون، وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت