الغرماء، وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل، والأول أشبه، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها.
الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها، فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء، فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد، وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفة، والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
السادس: لو أمرها بالانتقال فقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه، ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها، ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
السابع: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة، ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
الثامن: لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء وإن كانت مسكنا اعتدت فيها.
التاسع: إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت.