والأفضل له أن يعدل إلى الرقبة، وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما، فأعجز عن ذلك أيضا لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها وبقي على ذلك إلى أن يكفر، والإطعام نصف صاع لكل رجل.
وإذا طلق المظاهر زوجته قبل أن يكفر سقطت الكفارة عنه، فإن راجعها قبل أن تنقضي عدتها لم يجز له وطؤها حتى يكفر، فإن خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة وجاز له وطؤها، وإذا ظاهر العبد من زوجته كان ظهاره واقعا وكان عليه الكفارة، والكفارة الواجبة عليه في ذلك صوم شهر واحد لا غير، وإذا حلف الرجل بالظهار له يلزمه حكمه ولا يقع الظهار إلا مع الاختيار، ولا يقع مع الإكراه ولا للغضب ولا السكر ولا في إصرار.
وإذا قال لزوجته: أنت طالق كظهر أمي، لم يقع بذلك ظهار نوى ذلك أو لم ينوه، وكذلك لو قال: أنت حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا، وإذا كان له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأخرى: شركتك معها، لم يكن قوله للثانية ظهارا، وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، لم يكن ظهارا وقد ذكر بعض أصحابنا أن ذلك ظهار، والظاهر من المذهب الأول، وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، لم ينعقد بذلك ظهار، وإذا قال لها: أنت على كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، لم يكن بذلك مظاهرا.
باب الإيلاء قال الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية، والإيلاء معلوم من دين الاسلام وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شئ، فأما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على أن لا يطأ زوجته، ومذهبنا أن يحلف على أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أو ما دونها لم يكن موليا وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأضاف إليهم بلفظ الملك مدة الأربعة فثبت أن ما بعدها