أراد الظهار كان الجميع ظهارا، والثاني: يكون الجميع ظهارا وإن ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة وقال: أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا من الجميع.
وإنما يكون الظهار شرعيا باجتماع عشرة شروط، منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما:
كون المرأة غير مدخول بها وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه، والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلى الإثبات، وهي: التلفظ بالصريح دون الكناية والنية والقصد بها إلى التحريم وأن يكون بإيثار واختيار ويشهد عدلين حرين، وثلاثة ترجع إلى النفي، وهي: انتفاء الغضب والسكر والقصد به إلى الإضرار.
فإن ظاهر مطلقا عزم على الرجوع لزمته كفارة، فإن وطأها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان وإن وطأها ناسيا لم تلزمه غير واحدة وإن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية وعلى هذا.
والمشروط إذا وقع الشرط كان في حكم المطلق ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار، وإن خرجت من العدة واستأنف عليها العقد لم يلزم وإن ظاهر ثم طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم وبعد الخروج لم يلزم، وإن رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظهار وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر، فإن عاد وإلا ألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها.
فإن آلى منها بعد الظهار وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان: حكم الإيلاء وحكم الظهار، فإن كفر زال حكم الظهار وإن جامع لزمته ثلاث كفارات، وإن طلق فقد وفى حكم الإيلاء وبقي حكم الظهار وما دامت في العدة، والظهار يقع بأم الولد والمدبرة وبالأمة إذا كانت زوجة.
فصل في بيان الإيلاء:
الإيلاء في الشريعة: يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته وأنما يصح باجتماع عشرة شروط ستة منها ترجع إلى المولى، وهي: أن يكون عاقلا ويتلفظ باليمين وتقترن بها النية ويريد بها