وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد، وإذا جامع المظاهر منها ليلا في الشهرين لم يبطل صومه وعليه كفارة أخرى، وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن يصوم من الثاني شيئا استأنف الشهرين وكفارة أخرى، وإن كان بعد أن صام منه ولو يوما أتمها وكفر بأخرى، والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع: أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما، ولا يكرر إطعام الواحد مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا ولا عبدا.
وإذا ظاهر زوجته ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا، ومن قال: يصح بشرط، قال:
لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ويعزم على العود، وإذا عزم على العود فمات أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة، ويجب الكفارة في ما فضل عن قوته وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه، وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها فالأفضل له العتق ويجوز له إتمام الصوم.
ولا يجزئ في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم قد عتقوا بذلك، ويجزئ المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته، ولا يجزئ القيمة في الكفارات، وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى وقيل يجزئ إن نوى، وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه.
وقيل: إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزأ لأنه يسري بخلاف المعسر، وإن أعتق عبده المرهون وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه، وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده، فإن جنى عبده عمدا أو خطأ فأعتقه أجزأ وضمن سيده الخطأ ويحرم عليه أمته ومتعته بالظهار حتى يكفر ولا رفع لهما، ولو ظاهر من أمة ثم شراها لا نفسخ النكاح وحلت بالملك ولا كفارة، وإن ظاهر من أمته فباعها ثم شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه حل له أن ينكحها ولا كفارة.