عن منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه، وقال الشيخ: إن اللعان أيمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين.
النظر الثاني:
وأما أحكامه: فتشتمل على مسائل:
الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة، ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة وزوال الفراش والتحريم بالمؤبد، ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد ولم تثبت عليه الأحكام الباقية، ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط الحد عنه ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، ولو أكذب نفسه بعد اللعان ألحق به الولد لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم، وهل عليه الحد؟ فيه روايتان أظهرهما أنه لا حد، ولو اعترفت بعد اللعان لا يجب عليها الحد إلا أن تقر أربع مرات وفي وجوبه معها تردد.
الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس منه.
الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان وتعين الحد لأنه يكذب نفسه.
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان وله اسقاط حد الزوجة باللعان، ولو كان له بينة سقط الحدان.
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج، ولو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان وكان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب إذ هو ثابت بالفراش، وفي اللعان تردد.