طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء، وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها بعد ذلك أي وقت شاء.
والغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه وكذلك عتقه وصدقته ووصيته، ومتى كان سنه أقل من ذلك ولا يكون ممن يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه، اللهم إلا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل فإنه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه.
والحر إذا كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان فإذا طلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن وطئها مولاها لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح، فإن اشتراها الذي كان زوجها لم يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فإذا حصل ذلك جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك، ومتى طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على تطليقة واحدة فإن تزوجها بعد ذلك وطلقها الثانية لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والعبد إذا كان تحته حرة فطلاقها ثلاث تطليقات فإن كانت تحته أمة فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه، فإن طلقها واحدة ثم أعتقا معا بقيت على واحدة فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات.
باب اللعان والارتداد إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن نكحت زوجا غيره أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من وقت فراقه لها وإن كانت نكحت زوجا غيره وجب عليه ملاعنتها، وكذلك إن قذفها بالفجور وادعى أنه رأى معها رجلا يفجر بها مشاهدة وعيانا ولم يقم بذلك أربعة من الشهود كان عليه ملاعنتها.
وصفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له: قل: أشهد بالله أني من الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور، فإذا قالها مرة قال له: اشهد ثانية، فإذا شهد أمره بأن