د: المختلعة ما لم ترجع في البذل فإن رجعت في العدة انقلب رجعيا بمعنى أن للزوج الرجوع في البضع، وهل يتبعه وجوب الانفاق وتحريم الرابعة والأخت؟
الأقرب ذلك مطلقا في النفقة مع العلم.
ه: المباراة ما لم ترجع في البذل فإن رجعت في العدة انقلب رجعيا كالمختلعة.
و: المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والثاني: ما للزوج فيه رجعة سواء راجع أو لا، وهو كل ما عدا الأقسام الستة وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أو لا، ولو شك في إيقاع الطلاق لم يلزمه إيقاعه وكان النكاح باقيا ولو شك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل، ولو طلق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة ولا بالأخت إلا بعد مضى سنة لاحتمال الحمل ولو علم الخلو كفاه العدة، ولو حضر ودخل ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته فلو أولد لحق به الولد.
المقصد الثالث: في لواحقه: وفيه فصول:
الأول: في طلاق المريض:
وهو مكروه ويتوارثان في العدة الرجعية وترثه في البائن إن مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوج وفي الأمة والكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت، ولا ميراث مع اللعان والفسخ للردة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع وفي المستند إليه كاللواط نظر وفي العيب إشكال إن كان من طرفه، ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي، ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها، ولو ادعت الطلاق في المرض وادعى الوارث في الصحة قدم قوله مع اليمين، ولو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث.