الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٣٨٢
المقصر الخامس: في العدد:
والنظر في ذلك يستدعي فصولا:
الأول:
لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل، والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين لتحقق الدخول بالوطئ، أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل: تجب العدة لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد لأن العدة تترتب على الوطء، نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال، ولا يجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر، ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة فالقول قوله مع يمينه.
الفصل الثاني: في ذات الأقراء:
وهي مستقيمة الحيض، وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد، ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين، فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة، هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط، وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، ولكن الأخيرة ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخ رحمه الله: هي من العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها، والأول أحق.
ولو طلقها في الحيض لم يقع، ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر، ولم يعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقب الطلاق ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
فرع: لو اختلفا فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق، وأنكر فالقول قولها لأنها أبصر بذلك والمرجع في الحيض والطهر إليها.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست