الشرائط ثم يراجع في العدة ويواقع ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح غيره، فإذا فارقته ثم عادت إليه ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل ثم فارقته وعادت إلى الأول وصنع كما تقدم حرمت عليه أبدا في التاسعة.
وأما طلاق السنة بأن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها في طهر آخر ويتركها حتى تخرج العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح غيره، ولا تهدم عدتها تحريمها في الثالثة ولا تحرم هذه مؤبدا، وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي وهو الشرعي فيكون أعم.
ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول، ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا، وفي السنة قولان، فإن راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل، ولو طلق الحائل ثم راجعها فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصح الروايتين الوقوع، فإن راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص، وكذا لو أوقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين لكن الأولى تفريق الطلاق على الأطهار، ولو وطئ وجب التفريق إن وجب الاستبراء وإلا فلا، وأيضا الطلاق إما بائن أو رجعي.
فالأول: ما لا رجعة فيه للزوج إلا بعقد مستأنف وهو ستة أقسام:
أ: طلاق غير المدخول بها في قبل أو دبر دخولا موجبا للغسل.
ب: اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين على ما تقدم وإن دخل بها.
ج: من لم يبلغ المحيض وهي من لها دون تسع سنين وإن دخل بها.