وللمختلعة والمباراة الرجوع بما افتدته أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة، وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.
فصل في الظهار:
لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة، وصريح قول: أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات، دون ما عداه من الألفاظ مطلقا من الاشتراط، بمحضر من شاهدي عدل في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا، وإذا تكاملت حرمت على المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان.
وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع إلى مباشرتها أو الطلاق، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر الله تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله سبحانه من طلاق أو رجوع إليها وتكفير، فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر، وإذا ظاهر من عدة أزواج حرمن ولزمته للعزم على وطء كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.