كتاب الطلاق الطلاق ضربان، طلاق السنة وطلاق العدة وكل منهما ثلاث، ومن طلق مدخولا بها جاز له أن يتزوجها بلا توسط نكاح الغير، فإذا تزوجها ثانيا ثم طلقها بالشرائط فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة أو التزويج بها بعد ذلك فإذا تزوجها ثالثا ثم طلقها لم يكن له الرجوع إليها في العدة ولا يتزوج بما بعدها حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق العدة من ذلك هو ما يراجعها الزوج بعده قبل انقضاء العدة. وطلاق السنة هو ما لم يراجعها حتى تخرج من العدة.
والطلاق إما واجب أو مندوب أو محظور أو مباح أو مكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد تربص أربعة أشهر أو الفئة.
والمندوب طلاق من تعذر الاتفاق بينه وبينها وفسدت الحال بالشقاق.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ولم يغب عنها شهرا أو في طهر قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل.
ومتى لم تكن حائضا أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا أو لم يقربها في الطهر المذكور أو قربها فيه وهي حامل وطلقها كان الطلاق مباحا.