وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في كتاب اللعان فقال مسألة: إذا قال رجل الرجل زنأت في الجبل، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل ولا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فإن ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فإن نكل ردت على المقذوف، فإن حلف حد وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره يجب به الحد، دليلنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله زنأت في الجبل حقيقته الصعود فأما الرمي بالزنى فإنما يقال فيه زنيت ولا يقال زنأت أ لا ترى أن القائل يقول: زنأت أزنؤ زنا، يعني صعدت، وزنيت أزنى زنا وزناء بالمد والقصر لغتان يعني فعلت الزنى فإحدى الصيغتين تخالف الأخرى، وقال الشاعر وهي امرأة: أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ولا تكونن كهلوف وكل يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنا في الجبل وأيضا لو كانت هذه اللفظة تحتمل لوجب ألا تحمل على القذف بالمحتمل لأن الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات، هذا آخر المسألة.
قال الجوهري في كتابه كتاب الصحاح: وعمل اسم رجل وقالت امرأة ترقص ولدها:
أشبه أبا أمك أو أشبه عمل وارق إلى الخيرات زنا في الجبل.
عمل اسم رجل وهو خاله تقول لا تجاوزنا في الشبه. وقال السيد المرتضى في الدرر والغرر لما أنشد البيت قال: روى أبو زيدان قيس بن عاصم المنقري أخذ صبيا له يرقصه وأم ذلك الصبي منفوسة وهي بنت زيد الفوارس بن ضرار الضبي فجعل قيس يقول له: أشبه أبا أمك أو أشبه عمل، يريد عملي والوكل: الجبان، والهلوف - بكسر الهاء وفتح اللام وتشديدها والفاء - الهرم المسن وهو أيضا الكبير اللحية، فعلى قول المرتضى الشعر لقيس بن عاصم، وعلى قول الشيخ أبي جعفر والجوهري الشعر لامرأة، وعلى قول المرتضى لا يكون عمل اسم رجل وعلى قول الجوهري هو اسم رجل وهو الأولى والأشبه.
فأما المرتد عن الاسلام فعلى ضربين: فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت منه امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على