" كتاب اللعان والارتداد " قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات، فبين في ذلك اللعان وترتيبه وكيفيته.
وروي عن رسول الله ص أنه أتاه عويم العجلاني فقال: يا رسول الله أ رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أ يقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال ع: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فات بها، فجاء بها فتلاعنا.
واللعان معلوم من دين الاسلام بغير إشكال، وصفته أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه ولا يقعدهما، ثم يقول الرجل: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما ذكرت عن هذه المرأة من الفجور، فإذا قال ذلك مرة قال له: أشهد بالله ثانية، فإذا شهد ثانية قال له: أشهد ثالثة، فإذا شهد ثالثة قال: أشهد رابعة، فإذا شهد أربع مرات أنه لمن الصادقين، قال له: اتق الله تعالى واعلم أن لعنة الله شديدة وعقابه أليم، فإن كان حملك على على ما قلت غيرة أو سبب من الأسباب فراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري ثمانين جلدة ورد عليه زوجته، وإن لم يرجع عن ذلك وأقام على ما ادعاه قال له: قل إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين.
فإذا قال ذلك قال للمرأة: ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل، فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، فإن لم تعترف وأنكرته قال لها: اشهدي بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفك به