وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء ثابتا في البواقي، ولو قال: لا وطئتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا في الحال إذ له الوطء من غير تكفير، فإن وطئ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء وكان لها المرافعة وإلا بطل حكمه وكذا لو قال: لا جامعتك إلا عشر مرات أو ما زاد، فإذا استوفى العدد صار موليا إن بقيت المدة ولو قال: والله لا جامعتك إن شئت، فقالت شئت، انعقد إن قلنا بالمشروط. وهل يختص المشيئة بالمجلس؟ إشكال.
الرابع: المدة، الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا كقوله: وهو بالعراق حتى أمضي إلى الهند وأعود أو ما بقيت، ولو قال: لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل، وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء لم يكن موليا، ولو قال:
حتى أدخل الدار، فليس بإيلاء لإمكان التخلص من التكفير بالدخول وهو مناف للإيلاء، ولو حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في آخر الأشهر مرة أخرى ولم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا.
ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا فإن المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين، ولو قال:
والله لا جامعتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا جامعتك سنة فهما إيلاءان، ولها المرافعة بضرب مدة التربص عقيب اليمين، فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة، فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى، فإن عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني.
ولو قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى من السماء أو يخرج الدجال، انعقد ولو قال: حتى يلج الجمل في سم الخياط، فكذلك ولو قال: حتى يقدم زيد، وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر لم يكن إيلاء، فإن مضت أربعة ولم يقدم