وأما النشوز: فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها، فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا.
وأما الشقاق: فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة.
شرح آخر في طلاق السنة والعدة طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تركها حتى تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول قطرة من دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين، وقد أروي عن العالم ع أنه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة، قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.