فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة، ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج، وقيل: لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين، وفيه تردد.
المقصر الرابع: في جواز استعمال الحيل:
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في اسقاط ما لولا الحليلة لثبت، ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحليلة، فلو أن امرأته حملت ولدها على الزنى بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنى، أما لو توصل بالمحلل كما سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له يأثم.
ولو ادعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين على المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة وحلف جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب، وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره. والنية إبداء نية المدعي إذا كان محقا ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى، ولو أكره على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض.
ولو أجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا أو قال: نسائي طوالق، وعني نساء الأقارب جاز، ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية صح، ولو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال: نعم، وعني الإبل أو قال:
نعام، وعني نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم، وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعني بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط وبالعنز الأكمة لم يحنث، ولم اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت، فأحدهما صدق، ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها فذلك وأمثاله سائغ.