ووعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا، وإن ادعى كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما فإذا عرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه.
فصل في بيان الشقاق:
إذا وقع بين الزوجين نشوز لم يخل: إما تراقي إلى ما لا يحل من قول وفعل أو لم يتراق.
فإن تراقى بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعلا إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة وإن أطلقا لهما القول وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ورأيا الإصلاح أصلحا من غير مراجعة، وإن رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة فإن رضيا فذاك وإن أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب، وإن رأى الحاكم أن يبعث الحكمين من غير أهلهما جاز، وإن كان أحد الزوجين غائبا لم يفصل بينهما وإن كان مغلوبا على عقله بطل حكم الشقاق.
وإن لم يتراق الأمر بينهما إلى ما لا يحل وأمكن الإصلاح أصلح الحاكم بينهما وإن لم يمكن كان في حكم ما تراقى.
فصل في بيان الظهار:
الظهار في الشريعة: عبارة عن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو واحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا أو عضو من أعضائها وسمي أو بعضك وسمي، وعين العضو أو لم يعين علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات، وإذا ظاهر مطلقا حرم عليه وطؤها بنفس الظهار والكفارة بالعزم على الرجوع، وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط ولزمته الكفارة بالوقاع وبالعزم على الرجوع بعد وقوع الشرط، فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: إما تكرر منه متواليا أو متراخيا.
فالأول لم يخل: إما أراد به التأكيد أو الظهار، فإن أراد التأكيد لم يلزمه غير واحد وإن