الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول:
إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة، وقيل: يكونان معا قائمين في الإيرادين. وأن يتقدم الرجل أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة.
وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب، وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتحت الصخرة في الأقصى وفي المساجد بالأمصار أو المشاهد الشريفة.
وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد، وإن لاعنت سقط. ويتعلق بلعانها أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونفي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد. ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان وكذا بعد لعانهما لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد. ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولا حد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف، ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله اسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان، ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت إلا على رواية. ولو كان الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم يختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف أو اختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد.