كتاب الطلاق باب طلاق السنة قال الصادق ع: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين. فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه. وهو خاطب من لخطاب والأمر إليها، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.
باب طلاق العدة قال الصادق ع: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين. ثم يراجعها. ثم يطلقها، ثم يراجعها. ثم يطلقها. فإن طلقها الثلاثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن تزوجها رجل ولم يدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها.