ولا لعان وعليها الحد مائة سوط، وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء ولا يكفي إرخاء الستر ولا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، ولعل هذا أشبه، ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان، ولو طلقها بائنا فاتت بولد يلحق به في الظاهر ولم ينتف إلا باللعان، ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان.
الركن الثاني: في الملاعن:
ويعتبر كونه بالغا عاقلا، وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح وكذا القول في المملوك، ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه وإقراره، وربما توقف شاذ منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل، ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة، ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان، ولو أفاقت فلاعنت صح وإلا كان النسب ثابتا والزوجية باقية، ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان، وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه، ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ.
الركن الثالث: في الملاعنة:
ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وفي اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان قبله وفيه قول بالجواز، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد، ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة وفيه رواية بالمنع وقال ثالث بثبوته بنفي الولد دون القذف، ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع، ولا تصير الأمة فراشا بالملك، وهل تصير فراشا بالوطئ؟ فيه روايتان