كتاب اللعان مسألة:
ومما كان الإمامية منفردة به - فإن جمهور الفقهاء على خلافه - القول: بأن الرجل إذا قال لامرأته: يا زانية، وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا، والذي يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا، ووافق مالك والليث في هذه الجملة.
والحجة لنا إجماع الطائفة، وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء لا تسمع شيئا فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد ولم يلاعن. وقال الأوزاعي: إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان. وقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وإنما وجبت الفرقة والحد على الزوج إذا