من صلبه أو يلحق بغيره من هو من صلبه. قال الجرجاني: أصله أنهم كانوا يقولون فيما توفر عددا عددته فاعتد أي وفرته عليه فاسترفأه كما يقال: كلته فاكتال وزنته فاتزن.
ومما يوضح ما ذكرناه قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، المفروض من صداقها داخل في دلالة الآية وإن لم يذكر لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة، لأن أو تنبئ عنه إذا لو كان على الجمع لكان بالواو.
والفريضة المذكورة في الآية الصداق بلا خلاف لأنه يجب بالعقد للمرأة فهو فرض بوجوبه بالعقد ومتعة للتي لم يدخل بها، وقد روي أيضا أنها لكل مطلقة وذلك على وجه الاستحباب، و " متاعا " حال من قوله: " قدره " والعامل فيه الظرف ويجوز أن يكون مصدرا والعامل " ومتعوهن "، ويحتمل نصب " حقا " أيضا على وجهين: أحدهما: أن يكون حالا من قوله " بالمعروف " والعامل فيه معنى عرف حقا، الثاني: على التأكيد لجملة الخبر كأنه قيل: أخبركم به حقا.
وإنما خص التي لم يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها في الذكر، وإن كان حكمها واحدا لأمرين: أحدهما: لإزالة الشك في الحرج على هذا المطلق، والثاني:
لأن له أن يطلق أي وقت شاء، وليس كذلك حكم المدخول بها لأنه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره، وفي الآية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.
ثم قال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن، الآية، وقد قدمنا أن الآية الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول وأحد الحكمين غير الآخر، وقال جميع أهل التأويل: أنه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر، فإن كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر، فإن كانت