الآية، وإذا كانت الريبة حاصلة بلا خلاف تعلق الشرط به واستقل بذلك الكلام ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه ولا يجوز أن يعلق بشئ آخر كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه، فهذا جملة ما يتمسك به من نصر اختيار المرتضى.
والقول الآخر أكثر وأظهر بين أصحابنا وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي المفتي والروايات بذلك ظاهرة متواترة، وأيضا الأصل براءة الذمة من هذا التكليف فمن علق عليها شيئا يحتاج إلى دليل، وهو مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، فأما الآية فلا تعلق فيها بحال لا تصريحا ولا تلويحا لأنه تعالى شرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا في من تحيض مثلها، فأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها ولا يتناولها الشرط المؤثر.
وأما ما يقوم مقام الطلاق:
فانقضاء أجل المتمتع بها وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض.
فأما عدة المتوفى عنها زوجها:
إن كانت حرة حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف، وقد دخل في هذا الحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة لأنها زوجة على ما بيناه، ولا تتمم على ما مضى لها من عدتها قبل موت الزوج بل يجب عليها استئناف عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت موته لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أراد تعالى تربص بعد الموت لا قبل الموت، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها على الصحيح من المذهب.
وقد ذهب بعض أصحابنا: إلى أن عدة المتمتع بها إذا مات زوجها عنها وهي في جباله شهران وخمسة أيام والقرآن قاض عليه، فإن مات بعد خروجها من حباله وانقضاء أيامه