واللعان يصح عند الحاكم وخليفته ومن يرضى به الزوجان، فإن أراد الحاكم أن يلاعن بينهما وكانت المرأة مخدرة استوفى اليمين على الرجل في مجلس الحكم وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود وأقلها واحد، وإن كانت برزة أحضرها وجلس الحاكم مستدبر القبلة وأقامهما بين يديه تجاه القبلة والمرأة على يمينه بمحضر من العدول وقال للرجل: قل أشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى.
وإن كان لنفي الولد قال مكان من الزنى: وأن هذا الولد من الزنى وليس مني وكرر عليه أربع مرات، فإذا بلغ إلى كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام على اليمين الكاذبة ووعظه وزجره وعرفه وبال العاقبة وقال له: قل أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإن مر في اليمين أمر من يضع يده على فيه ويسكته تهويلا لليمين، فإن رجع حد والزوجية بحالها وإن مر فيها قال الحاكم للمرأة: ما تقولين فيما رماك به فإن اعترفت رجمت وإن أنكرت قال لها، قولي: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به، وكرر عليها أربعا ثم وعظها وزجرها وخوفها كما فعل بالرجل، فإن مرت فيها أمر من يضع يده على فيها ويسكتها كما فعل بالرجل.
فإن لم ترتدع قال لها، قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به، فإذا فعل ذلك الحاكم وفرع من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد إن كان وانفساخ النكاح وتحريم التأبيد وسقوط التوارث، ولا يصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن أو بما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية.
فصل في بيان الفسخ بالارتداد:
الزوجان إذا ارتد أحدهما أو كلاهما لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه: إما ولدا على فطرة الاسلام أو أسلما عن الكفر أو ولد أحدهما على الفطرة، وأسلم الآخر عن الكفر، فإن ولد معا على الفطرة وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد لأن توبته لا تقبل، وإذا ظفر به قتل وصار ماله لورثته المسلمين، وإن ارتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين ولبيت المال إن لم يكن لهما وارث مسلم وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل في انفساخ النكاح إذا ارتد أحدهما.